العلامة الحلي
137
منتهى المطلب ( ط . ج )
الرمي ليلا ؛ للعذر . وممّن جوّز الرمي ليلا مطلقا من نصفه الأخير للمعذور وغيره : الشافعيّ « 1 » ، وعطاء ، وابن أبي ليلى ، وعكرمة بن خالد « 2 » . « 3 » وعن أحمد رواية أنّه لا يجوز الرمي إلّا بعد طلوع الفجر « 4 » ، وهو قول مالك « 5 » ، وأصحاب الرأي « 6 » ، وإسحاق ، وابن المنذر « 7 » . وقال مجاهد ، والثوريّ ، والنخعيّ : لا يرميها إلّا بعد طلوع الشمس « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور عن أبي داود ، وعائشة ، أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر أمّ سلمة ليلة النحر ، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ، ثمّ مضت فأفاضت « 9 » . وروي أنّه أمرها أن تعجّل الإفاضة وتوافي مكّة مع صلاة الصبح « 10 » . ورمت أسماء ثمّ رجعت فصلّت الصبح ، وذكرت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أذن
--> ( 1 ) الأمّ 2 : 213 ، حلية العلماء 3 : 342 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 227 ، المجموع 8 : 180 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 381 ، مغني المحتاج 1 : 504 ، السراج الوهّاج : 164 ، الميزان الكبرى 2 : 51 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 159 ، عمدة القارئ 10 : 86 . ( 2 ) عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم القرشيّ ، روى عن أبي هريرة وابن عبّاس وابن عمر ، وروى عنه أيّوب وابن جريج ، تهذيب التهذيب 7 : 258 . ( 3 ) المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 460 ، المجموع 8 : 180 ، حلية العلماء 3 : 342 . ( 4 ) المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 460 ، الإنصاف 4 : 37 . ( 5 ) الموطّأ 1 : 391 ، المدوّنة الكبرى 1 : 418 - 419 ، إرشاد السالك : 57 ، بداية المجتهد 1 : 350 ، بلغة السالك 1 : 279 . ( 6 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 68 ، تحفة الفقهاء 1 : 408 ، بدائع الصنائع 2 : 137 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 150 ، حلية العلماء 3 : 342 . ( 7 ) المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 460 . ( 8 ) حلية العلماء 3 : 342 ، المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 460 . ( 9 ) سنن أبي داود 2 : 194 الحديث 1942 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 276 الحديث 188 ، سنن البيهقيّ 5 : 133 . ( 10 ) سنن البيهقيّ 5 : 133 .